سنن الدارمي ٦٧٠
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
««نَعَمْ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ» «عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ» «عِدَّتها مِنْ يوْمِ تُوُفِّيَ» «مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ» «مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ» «مِنْ يوْمِ تُوُفِّيَ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
- أخبرنا عفان ثقة ثبت
- حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت، فقيه.
- حدثنا أيوب ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
النص كما طُبع
٦٧٠ - أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا بِمَكَّةَ، الرَّجُلَ يَمُوتُ، فَقُلْتُ: " عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِقَوْلِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَأَصْحَابِنَا [تعليق المحقق] إسناده صحيح ⦗٤٩٦⦘ قَالَ: فَلَقِيَنِي طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَنَزِيُّ فَقَالَ: إِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيمٌ، وَإنَّكَ مِنْ أهْلِ بلدٍ الْعَيْنُ إِليْهِمْ سَرِيعَةٌ، وَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ، قَالَ: وَإِنَّكَ قُلْتَ قَوْلًا، هَاهُنَا خِلَافَ قَوْلِ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَلَسْتُ آمَنُ، فَقُلْتُ: وَفِي ذَا اخْتِلَافٌ قَالَ: «نَعَمْ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ» ⦗٤٩٦⦘ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ» ⦗٤٩٧⦘ وسألتُ مُجاهدًا، فَقَالَ: «عِدَّتها مِنْ يوْمِ تُوُفِّيَ» ⦗٤٩٧⦘ وَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَقَالَ: «مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ» ⦗٤٩٧⦘ وَسَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ فَقَالَ: «مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ» ⦗٤٩٧⦘ وسألتُ مُحمَّدَ بْنَ سِيرينَ، فقالَ: «مِنْ يوْمِ تُوُفِّيَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
«رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.»
في رجالهتحقيق الزهراني ٦٥٢ص 232 https://shamela.ws/book/36114/232 - حسين سليم أسد الداراني
«إسناده صحيح»
على إسنادهتحقيق حسين سليم أسد ٦٧٠ص 496 https://shamela.ws/book/21795/721
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.
ص 232 https://shamela.ws/book/36114/232