الدارمي ٣٢١٦
سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد
٣٢١٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
«إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ»
[تعليق المحقق] إسناده منقطع
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عمر بن عبد الواحد بن قيس ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
الدارمي ٣٢١٦
الشروح
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرمتأخر
٢٩٥٣ [٦٩١٥]حديث الأعمش، عن إبراهيم عن، عمر: إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمّه، وولاؤه لموالي أمّه، فإذا أُعتق الأبُ جر الولاء إلى موالي أبيه.
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٩٥٣ [٦٩١٥]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٩٥٣ [٦٩١٥]
يظهر هنا ١ من ٣