الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارمي ٣١٩١

سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد

٣١٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ الْأَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ:

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ»

[تعليق المحقق] إسناده صحيح

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «من الولاء، إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. موفق الدين أبو محمد عبد …ت ٦٢٠هـ، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى
    متأخر

    «النساء من الولاء إِلا ما أَعْتَقْنَ أو أَعْتَقَ من أَعْتَقْنَ»

    المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى

  3. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «لا ترثُ النساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنَّها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه