الدارمي ٣١٧٦
سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد
٣١٧٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
«إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ: هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ. وَيَقُولُ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ. وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى قتادة
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: هارون بن معاوية بن عبيد الله بن يسار ٨٥٪
أين هو
الدارمي ٣١٧٦
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«إذا ابتاعَ المكاتبانِ أحدهما الآخر هذا هذا مِن سيدِه، وهذا هذا منْ سَيِّده فالبيع للأولِ»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه