سنن الدارمي ٢٩٣٤

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي

««أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ» «هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
  2. حدثنا سعيد بن المغيرة ثقة
  3. عن عيسى بن يونس ثقة مأمون
  4. عن إسماعيل ثقة ثبت
النص كما طُبع

٢٩٣٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ» فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ ⦗١٩٠٦⦘ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

    «رجاله ثقات، ووانظر: القطوف رقم»

    في رجالهتحقيق الزهراني ٢٩٣٠ص 956 https://shamela.ws/book/36114/956
  • حسين سليم أسد الداراني

    «إسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة»

    على إسنادهتحقيق حسين سليم أسد ٢٩٣٤ص 1905 https://shamela.ws/book/21795/4106

في طبعاته

  • تحقيق حسين سليم أسد رقمه ٢٩٣٤ الصفحة
  • تحقيق الزهراني رقمه ٢٩٣٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    رجاله ثقات، ووانظر: القطوف رقم

    ص 956 https://shamela.ws/book/36114/956