الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارمي ٢٩١٢

سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد

٢٩١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا:

«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»

[تعليق المحقق] إسناده صحيح

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «في امرأة تركت زوجها، وأبويها، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء