الدارمي ٢٩١٢
سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد
٢٩١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا:
«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سعيد بن المسيب ١٠٠٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠أين هو
الدارمي ٢٩١٢
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«في امرأة تركت زوجها، وأبويها، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى»