الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارمي ٢٦٧٠

سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد

٢٦٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه

الطبعات

الطبعةالرقم
تحقيق حسين سليم أسد حسين سليم أسد٢٦٧٠صفحته
تحقيق الزهراني مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني٢٦٤٧صفحته

حواشي الطبعة

رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث ص 864 https://shamela.ws/book/36114/864