الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارمي ٢٢٣٢

سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد

٢٢٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

[تعليق المحقق] إسناده صحيح

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء