الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارمي ٢٢٠٥

سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد

٢٢٠٥ - أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، وَرَأَيْتُ بَقَرًا يُنْحَرُ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةُ، وَأَنَّ الْبَقَرَ نَفَرٌ، وَاللَّهِ خَيْرٌ، وَلَوْ أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا دَخَلُوا عَلَيْنَا قَاتَلْنَاهُمْ» «فَشَأْنَكُمْ إِذًا» «الْآنَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهُا حَتَّى يُقَاتِلَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

َ: «فَشَأْنَكُمْ إِذًا» وَقَالَتْ: الْأَنْصَارُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ رَدَدْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْيَهُ فَجَاءُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنُكَ، فَقَالَ: «الْآنَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهُا حَتَّى يُقَاتِلَ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح على شرط مسلم

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٩١٢٣إنه ليس لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل (أحمد، والنسائى عن جابر)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩١٢٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩١٢٣

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٣٢٢٣٢إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته ١ أن يضعها حتى يقاتل. "حم، ن - عن جابر" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٢٢٣٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٢٢٣٢