الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارمي ١٨٨٦

سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد

١٨٨٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

[تعليق المحقق] إسناده صحيح على شرط مسلم

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء