الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارمي ١٧٦٢

سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد

١٧٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ» " قَالَ: فِي النُّذُورِ تَفِي بِهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

[تعليق المحقق] إسناده حسن