الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارمي ١١٢٤

سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد

١١٢٤ - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ:

«هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ»

[تعليق المحقق] إسناده صحيح

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
  1. مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

    مقبول«رجاله ثقات، تقدم، وقوله: " وله أن يراجعها " في حالة الطلاق الرجعي، فإذا اغتسلت لا حق له في المراجعة إلا برضاها.»

    في رجاله، تحقيق الزهراني ١٠٩٩، ص ٣٥٣

  2. حسين سليم أسد الدارانيت ١٤٤٣هـ
    معاصر