الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الدارقطني

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

ثنا ابْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ , كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

تَفَرَّدَ بِهَذَا اللَّفْظِ أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي , عَنْ هِشَامٍ

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١١٥٤إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهدٌ استُحْلِفَ البائعُ ثم كان المبتاعُ بالخيارِ إن شاء أخذ وإن شاء ترك (البيهقى عن ابن مسعود)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١١٥٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١١٥٤