الدارقطني ٧٧٩
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٧٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى , نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ , قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , يَقُولُ:
«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا , وَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ»
قَالَ:
في الكتب
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
٦٤وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- وعَنْ أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» أَخْرَجَهُ
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٤بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٤
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٨١٠٦عن عمر قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (الدارقطنى) [كنز العمال ٢٧٥٩٧]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨١٠٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨١٠٦
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٧٥٩٧عن عمر قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعها إن شاء إلا من جنابة ". " قط ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٥٩٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٥٩٧