الدارقطني ٤٦٠٣
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٤٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيُّ , نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , نا الزُّهْرِيُّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ , فَقَالَ:
«أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ»
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الفَارِسِيُّ مَتْرُوكٌ , وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤٦٥٩ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذى غِمْر على أخيه ولا الموقوف على حد (البيهقى عن ابن عمر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٦٥٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٦٥٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٧٧٥٨"لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد" . "ق عن ابن عمر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٥٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٥٨