الدارقطني ٤٣١٨
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٤٣١٨ - نا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْإِمَامُ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ , نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ح وَنا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ , نا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ , نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ , عَنْ بُكَيْرٍ ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ النَّسَائِيُّ , نا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ خَالِدٍ الدِّيلِيِّ , أَوْ عَنْ خَالِهِ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:
«مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ يُطِيقُهُ فَلْيَفِ بِهِ»
وَاللَّفْظُ لِلْمَحَامِلِيِّ
في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٩٥١١وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ،
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٩٦٦٥وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ، لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٢٠٢⦘
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
١٣٧٢وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ الْحُفَّ …
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٧٢بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٧٢