سنن الدارقطني ٤١٠٥

علي بن عمر الدارقطني

««بِفَرَائِضِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا محمد بن أحمد بن داود بن أبي عتاب
  3. نا أحمد بن أبي العباس الرملي
  4. عن سعيد بن الحسن
  5. قال سفيان الثوري ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
النص كما طُبع

٤١٠٥ - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ الْجِنَانِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّمْلِيُّ , نا ضَمْرَةُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ , قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: لَوْ وُلِّيتَ الْقَضَاءَ بِفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ؟ , قَالَ: «بِفَرَائِضِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته