سنن الدارقطني ٤١٠٥
علي بن عمر الدارقطني
««بِفَرَائِضِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا محمد بن أحمد بن داود بن أبي عتاب
- نا أحمد بن أبي العباس الرملي
- عن سعيد بن الحسن
- قال سفيان الثوري ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
النص كما طُبع
٤١٠٥ - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ الْجِنَانِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّمْلِيُّ , نا ضَمْرَةُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ , قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: لَوْ وُلِّيتَ الْقَضَاءَ بِفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ؟ , قَالَ: «بِفَرَائِضِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٤١٠٥ الصفحة