الدارقطني ٤٠٠٦
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٤٠٠٦ - ثنا أَبُو بَكْرٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , نا أَبُو عَامِرٍ , نا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ , فَقَالَ:
«النَّاسُ يَقُولُونَ: حَيْضَتَانِ وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ " «لَا نَجِدُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» «لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ»
َ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٠٩٣٦عن الشعبى قال: كتب عمر إلى شريح إذا أتاك أمر فى كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك الرجال عنه فإن لم يكن فى كتاب الله وكان فى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض به فإن لم يكن فى كتاب الله ولا كان كان فى سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأ …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٩٣٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٩٣٦
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٩٩٨٠خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس فى يوم شديد الحر ورجل أعرابى قائم فى الشمس حتى فرغ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شأنك قال نذرت أن لا أزال قائما فى الشمس حتى تفرغ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس هذا بنذر إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ثم أمر به فأجلس (ابن عساكر، وابن النجار)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩٩٨٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩٩٨٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٤٤٥٣عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك الرجال عنه؛ فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به؛ فإن؟؟ لم يكن في كتاب الله ولا كان كان في سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى؛ فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما قضي به أئمة الهدى ف …
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٤٤٥٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٤٤٥٣