الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٩٧٣

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٩٧٣ - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , نا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ , نا حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , نا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ , وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ امْرَأَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , فَقَالَتْ لَهُ: لِتَهْنِكَ الْإِمَارَةَ , فَقَالَ لَهَا: تُهَنِّينِي بِمَوْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ انْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَقَنَّعْتُ بِثَوْبِهَا , وَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ وَبَقِيَّةَ صَدَاقِهَا فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا بَكَتْ , وَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ , فَبَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَبَنْتُ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه يحيى بن إسماعيل الجريري
ميزان الطرق ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
الدارقطني ٣٩٧٣

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٩٩٣٥أيما رجل طلق امرأته ثلاثًا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (الدارقطنى فى الأفراد، والديلمى عن الحسن بن على)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩٩٣٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩٩٣٥

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٧٨٥٥"أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل طهر تطليقة، أو طلق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "قط في الأفراد والديلمي - عن الحسن بن علي" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٥٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٥٥