الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٩٣١

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٩٣١ - نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزٍ , نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ , نا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:

«لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

في الفقه

  1. أبو عبد الله أحمد بن …ت ٢٤١هـ، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
    متقدم

    «وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك»

    مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله