الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٩٣٠

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٩٣٠ - نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ , نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ , نا عَبْدُ الْمَجِيدِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنْ مُعَاذٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه معاذ

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٧٧٩١"لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك" . "عبد الرزاق - عن معاذ" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٧٩١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٧٩١