الدارقطني ٣٨٣٤
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٣٨٣٤ - نا جَعْفَرٌ , نا مُوسَى , نا أَبُو بَكْرٍ , نا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ:
«إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا رُدَّ مَعَهَا نِصْفُ الْعُشْرِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رُدَّ الْعُشْرُ»
وَهَذَا مُرْسَلٌ , عَامِرٌ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١١٣٦٧وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ» . وَهَذَا مُرْسَلٌ، عَامِرٌ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٠٣٨١عن الشعبى: فى الذى اشترى جارية ووطئها، فوجد بها عيبا، قال: قال عمر: إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر (الشافعى وقال لم يثبت، وابن أبى شيبة، والدارقطنى وقال مرسل الشعبى لم يدرك عمر، والبيهقى) [كنز العمال ٩٩٤٧]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٣٨١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٣٨١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩٩٤٧عن الشعبي: "في الذي اشترى جارية ووطئها، فوجد بها عيبا، قال: قال عمر: إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر" . "الشافعي وقال: لم يثبت " ش قط " وقال مرسلا، الشعبي لم يدرك عمر هق" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٩٤٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٩٤٧