الدارقطني ٣٦٠١
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٣٦٠١ - نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ , نا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الذَّسْعَنِيُّ , نا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ , نا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ , حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ , عَنْ عَطَاءٍ , وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ , وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ , وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»
مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا
ميزان الطرق
٣٠٪أضعف رجل: حجاج بن أرطأة ٢٥٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
الدارقطني ٣٦٠١
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«لا تنكحوا النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث