الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٥٩٨

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٥٩٨ - نا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , ح وثنا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا , نا عُبَيْدُ بْنُ هَاشِمٍ الْكَرْمَانِيُّ , نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ , قَالَا: نا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي هَارُونَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:

«لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي سعيد

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر