الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٥٧٤

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٥٧٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْحَنَفِيُّ , نا عَبْدَانُ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , نا الْأَوْزَاعِيُّ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ , أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه الأوزاعي

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء