الدارقطني ٣٥٢٠
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٣٥٢٠ - نا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا ابْنُ جُرَيْجٍ , حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى , أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ , أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ , أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
الشروح
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرمتأخر
١٩٨٦ [٤٨٤٢]حديث عائشة: "أيّمَا امْرَأةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَها بِغَير إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكاحُها بَاطلٌ، فَنِكاحُها باطلٌ، فَنِكاحُها باطلٌ؛ فإن دَخل بها فَلَها المهر؛ لِما استحلّ مِن فَرجِهَا، فإن اشتَجَروا فالسّلطانُ وَلِيّ مَن لا وَلِيَّ لَه" .
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٩٨٦ [٤٨٤٢]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٩٨٦ [٤٨٤٢]
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٤٤٧٤أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ فَنِكاحُها باطلٌ فإنْ دَخَلَ بِها فَلَها المَهْرُ بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها فإنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ ولِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لهُ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٤٤٧٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٤٤٧٤
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٢٦٥٨(وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ؛ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِن …
يظهر هنا ٣ من ٨