الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٥٠٢

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٥٠٢ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ , نا شَيْبَانُ , نا أَبُو هِلَالٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ:

«فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ , وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا خُسِفَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه