سنن الدارقطني ٣٤٦٨
علي بن عمر الدارقطني
««نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ الْإِمَامُ , فَإِذَا أُتِيَ بِهِ الْإِمَامُ فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا عبد الله بن جعفر بن خشيش
- نا سلم بن جنادة ثقة ربما خالف
- نا وكيع ثقة حافظ عابد
- نا هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس
- عن عبد الله بن عروة ثقة ثبت فاضل
النص كما طُبع
٣٤٦٨ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ , نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ , نا وَكِيعٌ , نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ , قَالَ: مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَشَفَعَ لَهُ , فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَشْفَعُ لِلسَّارِقِ؟ , قَالَ: «نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ الْإِمَامُ , فَإِذَا أُتِيَ بِهِ الْإِمَامُ فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٤٦٨ الصفحة