سنن الدارقطني ٣٤٦٨

علي بن عمر الدارقطني

««نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ الْإِمَامُ , فَإِذَا أُتِيَ بِهِ الْإِمَامُ فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا عبد الله بن جعفر بن خشيش
  3. نا سلم بن جنادة ثقة ربما خالف
  4. نا وكيع ثقة حافظ عابد
  5. نا هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس
  6. عن عبد الله بن عروة ثقة ثبت فاضل
النص كما طُبع

٣٤٦٨ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ , نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ , نا وَكِيعٌ , نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ , قَالَ: مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَشَفَعَ لَهُ , فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَشْفَعُ لِلسَّارِقِ؟ , قَالَ: «نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ الْإِمَامُ , فَإِذَا أُتِيَ بِهِ الْإِمَامُ فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته