الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ٣٤١٧

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

٣٤١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ , نا عُمَرُوُ بْنُ مَعْمَرٍ الْعَمْرَكِيُّ , نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة رضي الله عنها

في الفقه

  1. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»

    الذهب المنجلي