سنن الدارقطني ٣١٥٤
علي بن عمر الدارقطني
««بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي
- نا زيد بن إسماعيل الصائغ
- نا زيد بن الحباب وهو صدوق، يخطئ في حديث الثوري
- نا موسى بن علي بن رباح اللخمي صدوق ربما أخطأ
- سمعت أبي ثقة
النص كما طُبع
٣١٥٤ - نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ , نا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ , نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , نا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي , يَقُولُ: إِنَّ أَعْمَى كَانَ يَنْشُدُ فِي الْمَوْسِمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: [البحر الرجز] أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرَا ... هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرَا خَرَّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا وَذَلِكَ أَنَّ الْأَعْمَى كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ فَوَقَعَ الْأَعْمَى عَلَى الْبَصِيرِ فَمَاتَ الْبَصِيرُ , فَقَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣١٥٤ الصفحة