الدارقطني ٣٠٧٥
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٣٠٧٥ - ثنا أَبُو طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ , نا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ , نا الْحُنَيْنِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا اعْتِرَاضَ , وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ , وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ , فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ إِذَا حَلَبَهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ , إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا , وَإِنْ سَخِطَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
تَابَعَهُ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُصَرَّاةِ. حَدَّثَ عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ عِيسَى , وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: عَنِ الْحَكَمِ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَلِيٍّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ أَبُو شَيْبَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الغريب
- الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السّبَاق(جلب)، فيه
(هـ) فِيهِ «لاَ جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» الجَلَبُ يكُون فِي شَيْئين: أحَدُهما فِي الزَّكاة، وَهُوَ أَنْ يَقْدَم المُصَدِّق عَلَى أهْل الزَّكَاةِ فَيَنْزِلَ مَوْضِعا، ثُمَّ يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الأمْوال مِنْ أماكِنِها لِيَأْخُذَ صدَقَتها، فنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، وأُمِر أَنْ تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم عَلَى مِيَاهِهم وَأَمَاكِنِهِمْ. الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السّبَاق: وهُو أَنْ يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فيَزْجُره ويَجْلِبَ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ حَثًّا لَهُ عَلَى الجَرْي، فنهِيَ عَنْ ذَلِكَ.
- جنب(جنب)، وفي حديث الزكاة والسباق
(س) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ والسّبَاق «لَا جَلَب وَلَا جَنَبَ» الجَنَب بالتَّحريك فِي السِّباق:
- عرض(عرض)، وفيه
(س) وَفِيهِ «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا اعْتِرَاض» هُوَ أَنْ يَعْتَرِضَ رجُلٌ بفرَسه فِي السِّباق فَيَدْخُلَ مَعَ الخَيل.