سنن الدارقطني ٢٩٤٦

علي بن عمر الدارقطني

««أَمَا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد بمصر
  3. عن يونس بن يزيد ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
  4. قال أبو الزناد ثقة، فقيه
النص كما طُبع

٢٩٤٦ - ثنا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَبُو الرَّدَادِ بِمِصْرَ , نا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو زُرْعَةَ الْحَجْرِيُّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ , عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ , فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ قَدْ أَصَابَ التَّمْرُ مُرَاقٌ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ , عَاهَاتٌ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: «أَمَا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ» كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته