سنن الدارقطني ٢٩٤٦
علي بن عمر الدارقطني
««أَمَا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد بمصر
- عن يونس بن يزيد ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
- قال أبو الزناد ثقة، فقيه
النص كما طُبع
٢٩٤٦ - ثنا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَبُو الرَّدَادِ بِمِصْرَ , نا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو زُرْعَةَ الْحَجْرِيُّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ , عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ , فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ قَدْ أَصَابَ التَّمْرُ مُرَاقٌ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ , عَاهَاتٌ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: «أَمَا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ» كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٩٤٦ الصفحة