الدارقطني ٢٨١٤
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٢٨١٤ - ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ , نا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ , نا أَبِي , نا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ الرَّبَعِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ , وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلَأْ يَدَيْهِ تُرَابًا , وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ , وَالْخَمْرُ حَرَامٌ , وَالْمَيْسِرُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٥٣٨٧ثَمَنُ الخَمْرِ حَرامٌ ومَهْرُ البَغِيِّ حَرَامٌ وَثَمَنُ الكَلْبِ حَرَامٌ والكُوبَةُ حَرَامٌ وإنْ أتَاكَ صاحِبُ الكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فامْلأْ يَدَيْهِ تُراباً والخَمْرُ والمَيْسِرُ حَرَامٌ وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٣٨٧صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٣٨٧
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٣٥٦١(ثمن الخمر حرام) فلا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه قال البغوي: فلو أراق خمر ذمي أو قتل خنزيره فلا غرامة عليه لأنه لا ثمن لهما في حق الدين وفي تحريم بيعه دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة وإن انتفع بها في الضرورة كالزبل (ومهر البغي حرام) أي ما تعطاه الزانية على الزنا بها حرام لا يحل لها تناوله وإن كان الزاني …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٥٦١فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٥٦١
يظهر هنا ٢ من ٤