الدارقطني ٢٨٠٦
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
٢٨٠٦ - ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ التِّنِّيسِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , نا أَبُو مُعَيْدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢١٢٢٧من اشترى بيعًا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه وإن شاء رده فإن فارقه فلا خيار له (الحاكم، والبيهقى عن عمر وابن عباس معًا)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٢٢٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٢٢٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٩٧٠٤"من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فإن فارقه فلا خيار له" . "ق ك عن ابن عمر وابن عباس" معا.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٧٠٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٧٠٤