سنن الدارقطني ٢٢٩٦
علي بن عمر الدارقطني
««أَيْ لَكَاعُ فَعَلْتَهَا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- ثنا محمد بن يحيى ثقة حافظ جليل
- ثنا أبو النعمان ثقة ثبت، تغير في آخر عمره
- ثنا حماد بن زيد ثقة ثبت، فقيه.
- عن الصقعب بن زهير ثقة
- عن عبد الرحمن بن الأسود ثقة
النص كما طُبع
٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , ثنا أَبُو النُّعْمَانِ , ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ الصَّقْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِي إِلَى عَائِشَةَ فَأَسْأَلُهَا , فَلَمَّا كَانَ عَامُ احْتَلَمْتُ جِئْتُ إِلَيْهَا فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ: «أَيْ لَكَاعُ فَعَلْتَهَا» , وَأَلْقَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا الْحِجَابَ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٢٩٦ الصفحة