سنن الدارقطني ٢٠٩٣

علي بن عمر الدارقطني

««فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ» «عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. ثنا زكريا بن يحيى بن صبيح
  3. ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه
  4. ثنا عبد الله صحابي
  5. عن ابن عمر صحابي
  6. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٠٩٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَثْعَمِيُّ مِنْ أَصْلِهِ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ , ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ» , كَذَا قَالَ: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته