الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الدارقطني ١٩٠٢

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

١٩٠٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ , وَالْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَمَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ , وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٦٩٢٧عن علي: "ليس في الدراهم زكاة حتى تكون مائتين فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم وليس في الدنانير شيء حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا كانت عشرين دينارا ففيها ربع العشر وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت على خمس و …

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٦٩٢٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٦٩٢٧

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٦٩٤٥عن ابن عمر قال: "الزكاة في النخل والعنب والشعير والسلت فيما سقت السماء أو سقي فتحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر ". " ابن جرير ".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٦٩٤٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٦٩٤٥