سنن الدارقطني ١٨٨٨
علي بن عمر الدارقطني
««لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا الحسين بن إسماعيل
- ثنا عبد الله بن شبيب
- حدثني يحيى بن محمد الجاري صدوق يخطئ.
- ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف
- أبوه ثقة عالم، وكان يرسل
- عن ابن عمر صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٨٨٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ١٨٨٨ الصفحة