الدارقطني ١٣٩٨
سنن الدارقطني، سنن الدارقطني
١٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ , ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ , ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ , ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ , ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا لِصَلَاتِهِ , وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
٣٣٤وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَ …
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣٣٤بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣٣٤
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢١٩٠إذا شك أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ كمْ صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشكَّ وليبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ ثم ليسجدْ سجدتين قبلَ أن يسلمَ فإنْ كان صلى خمسا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وإن كان صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كانتا تَرْغِيمًا للشيطان (ابن أبى شيبة، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن أبى سعيد. مالك، وعبد الرز …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٩٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٩٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٩٨١٧إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٩٨١٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٩٨١٧