البخاري
صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا
٤٩١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. [٤٩١٦]الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا | ٤٩١٥ | صفحته |
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الرضاع، باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج .. رقم: ١٤٦١. (ولو شئت) قائل هذا خالد الحذاء، أي لو قلت: قال النبي ﷺ لكنت صادقا. (ولكن قال) أي أنس رضي الله عنه ، وأنا ألتزم ما قال. (السنة) الطريقة النبوية. (البكر) هي التي لم تتزوج من قبل. (أقام عندها) أي على التوالي، دون أن يبيت عند زوجة غيرها. (الثيب) هي التي سبق لها أن تزوجت. ص 2000 https://shamela.ws/book/735/7881