البخاري ٦٩٥٧
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٦٩٥٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
«يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، قَالَ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ، حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: إسحاق بن إبراهيم بن عباد ٨٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٦٩٥٧
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: (يبسط يده) يمدها، أي صاحب المال. (فيلقمها فاه) يدخلها في فمه. (إذا ما ربُّ النعم) ما زائدة، الرب المالك، والنعم الإبل والبقر والغنم، والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة. (بعض الناس) يريد أبا حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك فيما سيأتي. ومراده هنا: بيان أن في قوله تناقضاً، لأنه جازت عنده التزكية قبل الحول بيوم، فكيف يسقطه في ذلك اليوم. قال العيني: وقال صاحب التلويح: ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض، لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول، ويجعل من قدمها كمن قدم ديناً مؤجلاً. ص 2552 https://shamela.ws/book/735/10471