الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٦٩٠٥

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٦٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه :

«أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٦٩٠٥صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٦٥٠٩صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ .. ، رقم: ١٦٨٢. (إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها، وهو في اللغة: انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرَّة) فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة. ص 2531 https://shamela.ws/book/735/10392