صحيح البخاري ٦٧٨٥
محمد بن إسماعيل البخاري
«قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً، قَالُوا: أَلَا شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً، قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَدْ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ. قَالَ: وَيْحَكُمْ، أَوْ وَيْلَكُمْ، لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثقة حافظ جليل
- حدثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، صدوق، ربما وهم
- حدثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثقة
- عن وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: ثقة
- سمعت أَبِي ثقة
- قال عَبْدُ اللهِ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٦٧٨٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللهِ : «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً، قَالُوا: ⦗١٦٠⦘ أَلَا شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً، قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَدْ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ. قَالَ: وَيْحَكُمْ، أَوْ وَيْلَكُمْ، لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
(أعظم حرمة) أكثر منعاً من الإساءة فيه. (بحقها) أي إلا إذا صدر من أحدكم تصرف فيه اعتداء على هذه الحرمات، فيباح النيل منه بالمقابل قصاصاً.
ص 2490 https://shamela.ws/book/735/10221