البخاري ٦٢٨٨
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٦٢٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
٣٠٪أضعف رجل: إسماعيل بن أبي أويس ٢٥٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٦٢٨٨
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، رقم: ٢١٨٣. (يتناجى) يتخاطب سراً. (دون الثالث) من غير أن يشركاه في الحديث. ص 2318 https://shamela.ws/book/735/9509