البخاري ٦٠٣
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٦٠٣ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
«ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلَالٌ: أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الله بن زيد بن عمرو ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٦٠٣
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في صلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، رقم: ٣٧٨. (ذكروا النار والناقوس) وهو ما يضرب به النصارى وقت الصلاتهم، أي ذكروا إيقاد النار أو ضرب الناقوس للدعوة إلى الصلاة. (فذكروا اليهود والنصارى) أي فذكروا أن هذا من عملهم، أي الكفار، فاليهود تنفخ بالبوق والنصارى تضرب بالناقوس، والمجوس توقد النار، للدعوة إلى عبادتهم. (يشفع) يأتي بألفاظه مثنى مثنى، من شفعت الشيء إذا ضممته إلى الفرد. (يوتر) يأتي بأللفاظها فرادى، من الوتر وهو الفرد. ص 219 https://shamela.ws/book/735/997