البخاري ٥٦٦٢
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٥٦٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ،
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ: كَلَّا، بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، كَيْمَا تُزِيرَهُ الْقُبُورَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَنَعَمْ إِذًا.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عكرمة ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٥٦٦٢
في الفقه
- ابن القيمت ٧٥١هـ، تحفة المودود بأحكام المولودمتأخر
«فَقَالَ لَا بَأْس طهُور إِن شَاءَ الله فَقَالَ»