الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٥١٩٢

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٥١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ :

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أَبِي هُرَيْرَةَ،

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٥١٩٢صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٤٨٩٦صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم ١٠٢٦ (لا تصوم) غير الصوم المفروض. (بعلها) زوجها. (شاهد) حاضر مقيم في البلاد. (بإذنه) بموافقته، لأنها بصومها تمنعه بحقه بالاستمتاع بها، وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب. ص 1993 https://shamela.ws/book/735/7847