الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٥١١٢

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٥١١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

«نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابْنِ عُمَرَ

وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٥١١٢صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٤٨٢٢صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، .. رقم: ١٤١٥. (الشغار) من شغر المكان إذا خلا، سمي بذلك لخلوه عن المهر. (ليس بينهما صداق) أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى. وعبارة الفقهاء: ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى، والبضع هو الفرج. ص 1966 https://shamela.ws/book/735/7718