الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٥١٠٢

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٥١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها :

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عَائِشَةَ

الغريب

  1. مِنَ الجُوع(جوع)، في حديث الرضاع

    (هـ) فِي حَدِيثِ الرَّضَاع «إِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ المَجَاعَة» المَجَاعَة مفْعلة، مِنَ الجُوع:

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣١٦

  2. رضع(رضع)، فيه

    [هـ] فِيهِ «فإنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعة» الرَّضَاعَةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: الاسمُ مِنَ الْإِرْضَاعُ، فَأَمَّا مِنَ اللُّؤْمِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ. يَعْنِي أَنَّ الْإِرْضَاعَ الَّذِي يُحَرِّم النِّكاح إِنَّمَا هُوَ فِي الصِّغر عِنْدَ جُوع الطِّفْل، فأمَّا فِي حَالِ الكِبَر فَلَا. يُريد أَنَّ رِضَاعَ الكَبير لَا يُحَرِّمُ.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٢٩