صحيح البخاري ٤١٩٣

محمد بن إسماعيل البخاري

«أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَامَةِ؟ فَقَالُوا: حَقٌّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ، قَالَ: وَأَبُو قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ؟ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: مِنْ عُكْلٍ، ذَكَرَ الْقِصَّةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو رجاء مولى أبي قلابة،

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: ثقة حافظ
  3. حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ: ثقة ثبت، عيب بأخذ الأجرة على الحديث
  4. حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: ثقة ثبت، فقيه.
  5. حدثنا أَيُّوبُ ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
  6. وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ مع من قبله ثقة حافظ
  7. حدثني أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، صدوق
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤١٩٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّأْمِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَامَةِ؟ فَقَالُوا: حَقٌّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ⦗١٣٠⦘ ﷺ وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ، قَالَ: وَأَبُو قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ؟ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: مِنْ عُكْلٍ، ذَكَرَ الْقِصَّةَ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٤١٩٣ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٣٩٥٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (القسامة) هي إذا وجد قتيل في قرية أو حي، ولم يعرف له قاتل، وكانت هناك قرائن تجعل غالب الظن أن أهل الحي قاتلوه، ويدعي أولياؤه ذلك، فيحلف عندها أولياؤه خمسين يمينا مقسمة عليهم على ما ادعوه. وقيل: يحلف المتهمون بقتله تلك الأيمان، ويستحق أولياء المقتول الدية. (فأين حديث أنس) أي فهو يدفع القول بالقسامة، لأنه ﷺ لم يقض فيه بحكم القسامة، بل اقتص منهم. (إياي حدثه) أي وأنا أعلم بما يدل عليه، وهومختلف عن القسامة، لأن القاتل فيه معلوم لا مظنون، والله تعالى أعلم.

    ص 1536 https://shamela.ws/book/735/6257